المرداوي

215

الإنصاف

وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . والوجه الثاني القول قوله وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب . فوائد . إحداها لو اتفقا على أنها أسلمت بعده وقالت أسلمت في العدة وقال بل بعدها كان القول قولها . الثانية لو لاعن ثم أسلم صح لعانه وإلا فسد ففي الحد إذن وجهان في الترغيب واقتصر عليه في الفروع وقال هما فيمن ظن صحة نكاحه فلاعن ثم بان فساده . الثالثة قوله وإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها إن كانت هي المرتدة وإن كان هو المرتد فلها نصف المهر بلا نزاع . لكن لو ارتدا معا فهل يتنصف المهر أو يسقط فيه وجهان . وأطلقهما في المحرر والنظم والفروع والحاوي الصغير والزركشي . وظاهر كلامه في المنور أنه يسقط . وقال في الرعاية الكبرى وإن كفرا أو أحدهما قبل الدخول بطل العقد وإن سبقها وحده أو كفر وحده فلها نصف المهر وإلا يسقط . وقيل إن كفرا معا وجب . وقيل فيه وجهان . فقدم السقوط وكذا قدم في الرعاية الصغرى . وجزم به في الوجيز وصححه في تصحيح المحرر .